للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بتمام الصلاة عند القعود قدر التشهد من غير شرط الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخرج في محل آخر من كتابه من حديث ابن مسعود معلقًا: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن مسعود: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك".

وقال في "الهداية" (١): وتشهد وهو واجب عندنا، وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ليس بفريضة عندنا خلافًا للشافعي - رحمه الله تعالى - لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قلت هذا أو فعلت فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد"، انتهى.

وأخرج الطحاوي (٢) من حديث أبي بكرة قال: ثنا أبو عاصم، عن أبي عوانة، عن الحكم، عن عاصم بن ضمرة، عن علي -رضي الله عنه - قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته، معناه إذا قضى تشهده ثم أحدث، كما في حديث عبد الله بن عمر، وهذا الحديث وإن كان ظاهره موقوفًا لكنه مرفوع حكمًا, لأنه لا مجال للرأي فيه.

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكره في "البدائع"، فأخرجه الطحاوي (٣) بأسانيده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قضى الإِمام الصلاة فقعد، فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإِمام، فقد تمت صلاته، فلا يعود إليها"، ولفظ الثاني عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده، ثم أحدث، فقد تمت صلاته فلا يعود لها"، وكذا أخرجه الدارقطني في "سننه" (٤) بأسانيد مختلفة.


(١) (١/ ٥٣).
(٢) "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٧٣).
(٣) قلت: وأخرجه أبو داود أيضًا في "باب الإِمام يحدث بعد ما يرفع رأسه". (ش).
(٤) "سنن الدارقطني" (١/ ٣٥٠ - ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>