للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واعترضوا على حديث ابن مسعود (١) فقال الحافظ في "الدراية": اتفق الحفاظ على أن هذه زيادة مدرجة من كلام ابن مسعود، منهم ابن حبان والدارقطني والبيهقي والخطيب، وأوضحوا الحجة في ذلك، وقال الخطابي: إن لم يثبت إدراجها دلت على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست بواجبة، انتهى.

وقال النووي في "شرح مسلم" (٢): وقد جاء في رواية من هذا الحديث في غير مسلم زيادة: "فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك"، ولكن هذه الزيادة ليست صحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال الشوكاني في "النيل" (٣): وأما حديث ابن مسعود فقال البيهقي في "الخلافيات": إنه كالشاذ من قول عبد الله، وإنما جعل كالشاذ, لأن أكثر أصحاب الحسن بن الحر لم يذكروا هذه الزيادة لا من قول ابن مسعود مفصولة من الحديث، ولا مدرجة في آخره، وإنما رواه بهذه الزيادة عبد الرحمن بن ثابت عن الحسن، فجعلها من قول ابن مسعود، وزهير بن معاوية عن الحسن فأدرجها في آخر الحديث في قول أكثر الرواة عنه، ورواها شبابة بن سوار عنه مفصولة كما ذكر الدارقطني، انتهى.

قلت: دعوى الإدراج لا دليل عليها، والأصل عدم الإدراج حتى يقوم عليه دليل، كيف وقد شك الإِمام الخطابي في رفعه، ووقفه، فقال (٤): قد اختلفوا في هذا الكلام هل هو من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من قول ابن مسعود؟ فإن صح مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد غير واجبة، انتهى.


(١) قال ابن رسلان: هذا مدرج من كلام ابن مسعود -رضي الله عنه - من قوله: إذا قلت هذا أو فعلت، ثم بسطه. (ش).
(٢) (٢/ ٣٥٦).
(٣) "نيل الأوطار" (٢/ ٧٧٩).
(٤) انظر: "معالم السنن" (١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>