للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (١)، وقد قال الله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (٢) ومن السنة أحاديث كثيرة.

ونقل عن بعض المانعين للإشارة أن فيها زيادة رفع لا يحتاج إليها، فيكون الترك أولى، وهو مردود بأنه لو كان الترك أولى لما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلل بعضهم بأن فيها موافقة فرقة الرافضة، فكان تركه أولى تحقيقًا للمخالفة، وهذا أيضًا ظاهر البطلان من وجوه:

أما أولًا: فلأن عامتهم على ما نشاهدهم في هذا الزمان لا يشيرون أصلًا، وإنما يشيرون بأيديهم عند السلام، ويضربون على أفخاذهم تأسفًا على فوت الإِسلام، فينقلب الدليل عليهم حجة لنا.

وأما ثانيًا: فلأنه على تقدير صحة النسبة إليهم، فلا كل ما يفعلونه نحن مأمورون بمخالفتهم، حتى يشمل أفعالهم الموافقة للسنة كالأكل باليمين ونحو ذلك، بل المستحب ترك موافقتهم فيما ابتدعوه، وصار شعارًا لهم كوضع الحجر فوق السجادة.

ثم من أدلتها الإجماع إذ لم يعلم من الصحابة ولا من علماء السلف خلاف في هذه المسألة، بل قال به إمامنا الأعظم وصاحباه ومالك والشافعي وأحصد وسائر علماء الأمصار، وقد نص عليه مشايخنا المتقدمون، ولا اعتداد لما ترلى هذء السنة الأكثرون من سكان ما وراء النهر وأهل خراسان والعراق والروم وبلاد الهند ممن غلب عليهم التقليد وفاتهم التحقيق والتأييد من التعلق بالقول السديد.

وقد أغرب الكيداني حيث قال: العاشر من المحرمات الإشارة بالسبابة كأهل الحديث، وهذا منه خطأ عظيم وجرم جسيم، منشأه الجهل عن قواعد


(١) سورة الحشر: الآية ٧.
(٢) سورة النساء: الآية ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>