للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ, حَدَّثَنَا عَفَّانُ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ, حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ, حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا قَعَدَ فِى الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَسَاقِهِ, وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى

===

الأصول ومراتب الفروع من النقول، ولولا حسن الظن به لكان كفره صريحًا وارتداده صريحًا، فهل يحل لمؤمن أن يحرم ما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام ما كاد أن يكون متواترًا في نقله؟

ولو لم يكن للإمام نص على المرام لكان من المتعين على أتباعه من العلماء الكرام فضلًا عن العوام أن يعملوا بما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذا لو صح عن الإِمام نفي الإشارة، وصح إثباتها عن صاحب البشارة، فلا شك في ترجيح المثبت المسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكيف وقد طابق نقله الصريح، فمن أنصف ولم يتعسف عرف أن هذا سبيل أهل التدين من السلف والخلف.

وغاية ما يعتذر عن بعض المشايخ حيث منعوا الإشارة وذهبوا إلى الكراهة عدم وصول الأحاديث إليهم، وقد ورد اختلاف في فعلها وتركها، فظنوا أن تركها أولى، انتهى ملخصًا.

٩٨٨ - (حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز) البغدادي أبو يحيى المعروف بصاعقة، (نا عفان، نا عبد الواحد بن زياد، نا عثمان بن حكيم) الظاهر أنه مكبر، ابن عباد بن حنيف بالمهملة والنون، مصغرًا، الأنصاري الأوسي، أبو سهل المدني ثم الكوفي، ثقة، (نا عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه) عبد الله بن الزبير (قال) عبد الله: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه، وفرش قدمه اليمنى) (١)، وهذه إحدى


(١) قال ابن رسلان: يشكل هذا اللفظ على كثير من المشايخ، قال أبو محمد: صوابه قدمه اليسرى، ورأى أنه غلط, لأن المعروف أنها منصوبة كما تقدم في حديث ابن عمر، قال القرطبي: والصواب حمل الرواية على الظاهر وعلى الصحة، فإنما فعله - صلى الله عليه وسلم - للعذر، أو لبيان الجواز لبيان أن التورك لا يجب فيه نصب اليمنى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>