للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ" - قَالَ أَحْمَدُ: "ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ" -، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ" (١) [ت ٢١، ن ٣٦، جه ٣٠٤، حم ٥/ ٥٦، ق ١/ ٥٨، ك ١/ ١٦٧]

===

(قال) أي عبد الله: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يبولن أحدكم في مستحمِّه) أي مغتسله، وفي معناه المتوضأ (ثم يغتسل (٢) فيه). قال القاري: والصواب أن النهي عن الجمع بدليل التعليل الآتي في نفس الحديث، ولأنه لو بال في المستحم ولم يغتسل فيه بأنه جعله مهجورًا من الاغتسال فيه، أو اغتسل فيه ابتداءً ولم يبل يجوز له ذلك.

(قال أحمد: ثم يتوضأ فيه)، وهذا بيان الاختلاف بين لفظَي أحمد بن حنبل والحسن، فإن أحمد قال: "ثم يتوضأ فيه وقال الحسن: "ثم يغتسل فيه"، ثم اتفقا وقالا (فإن عامة الوسواس منه) (٣) أي يحصل الوسواس من البول في المستحم ثم الغسل فيه أو الوضوء.

قال ابن الملك (٤): لأنه يصير ذلك الموضع نجسًا، فيقع في قلبه وسوسة، بأنه هل أصابه منه رشاش، أم لا؟ وقال ابن حجر: لأن ماء الطهارة حينئذ يصيب أرضه النجسة بالبول ثم يعود إليه، فكره البول فيه لذلك، ومن ثم لو كان أرضه بحيث لا يعود منه رشاش، أو كان له منفذ بحيث لا يثبت فيه شيء من البول لم يكره البول فيه، إذ لا يجر إلى وسواس لأمنه من عَود الرشاش إليه في الأول ويطهر أرضه في الثاني بأدنى ماء طهور يمر عليها.


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: هذا مرسل، وهو بما انفرد به أهل مصر".
(٢) قال ابن رسلان: يجوز جزمه عطفًا على موضع يبولن، ونصبه بإضمار أن. (ش).
(٣) قال النسائي: كان يعقوب بن إبراهيم لا يحدث هذا الحديث إلَّا بدينار. (ش).
(٤) "مرقاة المفاتيح" (٧/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>