للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنَا زُهَيْرٌ,

===

ويؤيده ما نقله ابن ماجه في "سننه" (١) عن علي بن محمد الطنافسي يقول: إنما هذا في الحفيرة، فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء لا بأس به، وكذلك ما حكى الترمذي عن عبد الله بن المبارك، قال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء (٢).

فما قال صاحب "غاية المقصود" وتبعه صاحب "عون المعبود": الأَولى أن لا يقيد المغتسل بلين ولا صلب، فإن الوسواس ينشأ منهما جميعًا فلا يجوز البول في المغتسل مطلقًا، غير صحيح، كيف؟ وقد قال قدوتهم وإمامهم العلامة الشوكاني (٣): وقد قيل: إنه إذا كان للبول مسلك ينفذ فيه فلا كراهة، وربط النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، انتهى.

٢٨ - (حدثنا أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى جده يونس بن عبد الله بن قيس الكوفي التميمي، ثقة حافظ، مات بالكوفة سنة ٢٢٧ هـ، وهو ابن أربع وتسعين، (ثنا زهير) مصغرًا، ابن معاوية بن حديج، بضم مهملة وفتح دال مهملة وبجيم، أبو خيثمة الجعفي الكوفي، نزيل الجزيرة، ثقة ثبت، إلَّا أن سماعه من أبي إسحاق بأَخَرةٍ (٤) بعد الاختلاط، وعاب عليه بعضهم أنه كان ممن يحرس خشبة زيد بن علي لما صلب، مات سنة ١٠٢ هـ أو بعدها.


(١) "سنن ابن ماجه" (١/ ١١١).
(٢) وبوَّب على حديث الباب ابن حبان "باب ذكر الزجر عن البول في المغتسل الذي لا مجرى له"، "ابن رسلان". (ش). ["صحيح ابن حبان" (٤/ ٦٦)].
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ١٠٥).
(٤) انظر: "تهذيب التهذيب" (٣/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>