للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال: صلَّى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي، قال: قال أبو هريرة: ولكني نسيت معنى هذا الكلام، قال محمد بن سيرين: ذكر أبو هريرة إحدى صلاتي العشي على التعيين، ولكني أنا نسيت.

واختلفت الروايات (١) ففي بعضها بالشك كما في هذه الرواية, وفي بعضها تعيين العصر كما في رواية داود بن الحصين عند مسلم عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد قال: سمعت أبا هريرة، وفيها: صلَّى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر، وفي بعضها تعيين الظهر كما في رواية يحيى بن أبي كثير عند مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو هريرة، ولفظها: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلَّم".

قال الحافظ (٢) في وجه الاختلاف: والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة، وأبعد من قال: يحمل على أن القصة وقعت مرتين، بل روى النسائي من طريق ابن عون عن ابن سيرين أن الشك فيه من أبي هريرة، ولفظه: "صلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي، قال أبو هريرة: ولكني نسيتها"، فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرًا على الشك، وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر [فجزم بها]، وتارةً غلب على ظنه أنها العصر، فجزم (٣) بها، وطرأ الشك في تعيينها أيضًا على ابن سيرين، وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية، ولم تختلف الرواة في حديث عمران في قصة الخرباق أنها العصر، فإن قلنا: إنهما قصة (٤) واحدة، فيترجح رواية من عين العصر في حديث أبي هريرة، انتهى.


(١) مال النووي إلى تعدد القصة في روايات أبي هريرة، ومال ابن عبد البر والقاضي عياض إلى أن القصة في روايات أبي هريرة واحدة، وبسطها ابن رسلان. (ش).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٩٧).
(٣) وبهذا جزم ابن رسلان إذ قال: وقع الشك لأبي هريرة وابن سيرين معًا.
(٤) والظاهر التغاير، وبه جزم ابن خزيمة كما في "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>