للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: بَلْ (١) نَسِيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " فَأَوْمَؤُوا أَي: نَعَمْ. فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى مَقَامِهِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ

===

(قال) ذو اليدين: (بل نسيت يا رسول الله) تردد أولًا في النسيان والقصر، ثم لما نفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النسيان والقصر استدل بذلك على تعيين النسيان، فإنه لما تيقن بنفي القصر تعين النسيان (فأقبل) أي توجه (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على القوم) أي الحاضرين في الصلاة.

(فقال) أي لهم: (أصدق ذو اليدين) في قوله بالنسيان في الصلاة؟ (فأومؤوا) وأشاروا (أي: نعم)، ولعلَّ هذا تفسير للإيماء من بعض رواة الحديث، وفي رواية: فقالوا: نعم. وفي أخرى: فقالوا: صدق يا نبي الله، فيحمل هذا الاختلاف على أنهم أومؤوا هو الأصل، وقولهم: "قالوا: نعم"، وقولهم: "صدق ذو اليدين" مجاز يحمل القول على الإشارة، وهذا مجاز سائر، فينبغي رد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذه، أو يحمل على أن بعضهم قال بالنطق، وبعضهم (٢) بالإشارة.

(فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مقامه) الذي صلَّى فيه أولًا (فصلَّى الركعتين الباقيتين (٣)، ثم سلَّم) (٤) أي للسجود (ثم كبَّر) أي قال: الله أكبر (وسجد مثل


(١) وفي نسخة: "بلى".
(٢) وبكلا الاحتمالين شرحه ابن رسلان. (ش).
(٣) فيه حجة على أن من سلم وعليه صلاة باقية فليتمه ويأتي بما بقي، وهذا بما لا خلاف فيه. "ابن رسلان". (ش).
(٤) قال العلائي: جميع طرقه لم يختلف في شيء منها على أن السجدة بعد السلام، والشافعية أخذوا بحديث أبي سعيد الذي فيه ترغيم للشيطان، ففيه السجود قبل السلام، وقالوا: الأخذ به أولى من حديث ذي اليدين, لأنه قولي ومتضمن للقسمين: الزيادة والنقصان وغير ذلك، وتأولوا حديث ذي اليدين بأن المراد فيه من السلام السلام على النبي، أو هو منسوخ كما أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ٣٥٩)، أو مرجح بكثرة الطرق ... إلخ، قاله ابن رسلان. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>