للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ويؤيدهما أيضًا ما أخرجه الطحاوي (١) من طريق أسد عن حماد بن زيد بهذا السند، فقال فيه: "فصلى بنا الركعتين الباقيتين، ثم سلَّم، ثم كبَّر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه، فكبَّر وسجد مثل سجوده أو أطول".

قال الحافظ (٢): وفي الحديث جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوًا، وقال سحنون: إنما يبني من سلَّم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين، لأن ذلك وقع على غير القياس، فيقتصر به على مورد النص، والذين قالوا بجواز البناء مطلقًا قيدوه بما إذا لم يطل الفصل.

واختلفوا في قدر الطول فحده الشافعي في "الأم" بالعرف، وفي "البويطي" بقدر ركعة، وعن أبي هريرة قدر الصلاة التي يقع السهو فيها.

وفيه أن الكلام سهوًا لا يقطع الصلاة خلافًا للحنفية. وأما قول بعضهم: إن قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام في الصلاة فضعيف, لأنه اعتمد على قول الزهري: إنها كانت قبل بدر، وقد قدمنا أنه إما وهم في ذلك، أو تعددت القصة لذي الشمالين المقتول ببدر ولذي اليدين الذي تأخرت وفاته بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد ثبت شهود أبي هريرة للقصة كما تقدم وشهدها عمران بن حصين وإسلامه متأخر أيضًا.

وروى معاوية بن خديج قصة أخرى في السهو، ووقع فيها الكلام ثم البناء، أخرجها أبو داود وابن خزيمة وغيرهما، وكان إسلامه قبل موت النبي - صلى الله عليه وسلم - بشهرين، انتهى ملخصًا.

وأجاب عنه العيني (٣)، قلت: وقع في كتاب النسائي أن ذا اليدين


(١) "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٤٤).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ١٠٢).
(٣) "عمدة القاري" (٥/ ٦٤١ - ٦٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>