للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والشمالين واحد، كلاهما لقب (١) على الخرباق حيث قال: أخبرنا محمد بن رافع بسنده عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان، عن أبي هريرة قال: "صلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر أو العصر، فسلَّم من ركعتين فانصرف، فقال له ذو الشمالين بن عمرو: أنقصت الصلاة أم نسيت؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، الحديث، وهذا سند صحيح متصل، صرَّح فيه بأن ذا الشمالين هو ذو اليدين.

وروى النسائي أيضًا بسندٍ صحيح صرَّح فيه أيضًا أن ذا الشمالين هو ذو اليدين، وقد تابع الزهري على ذلك عمران بن [أبي] أنس، قال النسائي (٢): أخبرنا عيسى بن حماد بسنده عن عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى يومًا فسلَّم في ركعتين ثم انصرف، فأدركه ذو الشمالين فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تنقص الصلاة ولم أنسَ، قال: بلى، والذي بعثك بالحق، قال


(١) وقال ابن رسلان: اختلفوا ها هنا في موضعين: الأول: أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد أو اثنان، ولا خلاف بين أهل السير أن ذا الشمالين قتل ببدر، فالجمهور على أن ذا اليدين غيره لروايات أبي هريرة في شهوده القصة، ثم بسط طرقه، ثم قال: قال الأثرم: سمعت مسددًا يقول: الذي قتل هو ذو الشمالين ... إلخ، واختار عياض في "الإكمال" أنهما قصتان: إحداهما: قبل بدر لذي الشمالين، ولم يشهدها أبو هريرة بل أرسل، والثانية: لذي اليدين وشهدها أبو هريرة.
والموضع الثاني: أن الخرباق هو ذو اليدين أو غيره، فالذي اختاره عياض وابن الأثير والنووي في غير موضع أنهما واحد، وجعلهما ابن حبان اثنين، وقال ابن عبد البر: يحتمل ويحتمل، وقال ابن الجوزي: قولان: أحدهما: أنه عمير، قال العلائي: هو وهم، فإن عميرًا هو ذو الشمالين، وقال أيضًا في موضع آخر: هو الخرباق، قال ابن الأثير: يقال له ذو اليدين وذو الشمالين، وقال ابن حبان: الخرباق غير ذي اليدين، وقال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون الخرباق غير ذي اليدين، ويحتمل أن يكون هو، وكذا قال القرطبي والنووي، اختاره عياض والنووي في غير موضع أنه غيره. (ش).
(٢) "سنن النسائي" (١٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>