للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (١) - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَلَا أَدْرِي زَادَ (٢) أَمْ نَقَصَ-

===

فسجد لهما ارتفضت القعدة لما أن محلها قبل القعدة الأخيرة، وسجد للسهو لأنه أخر واجبًا، وهو إصابة لفظ السلام، وقيل: واجبًا قطعيًّا وهو القعدة الأخيرة.

وإن كان الأول بطل فرضه عندنا خلافًا للشافعي, لأنه روي أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا، ولم ينقل أنه قعد في الرابعة ولا أنه أعاد صلاته.

ولنا أنه استحكم شروعه في النافلة قبل إتمام أركان المكتوبة, لأنه أتى بما هو صلاة أخرى حقيقة لاشتمالها على الأركان وحكمًا لأنه حكم الشرع بوجودها، وأوجب الحنث على من حلف لا يصلي فصلى ركعة، وكل من استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة خرج عن الفرض للمنافاة بين الفرض والنفل، وقد تحقق أحد المتنافيين، فينتفي الآخر ضرورة.

وتأويل الحديث أنه عليه السلام كان قعد قدر التشهد في الرابعة بدليل قول الراوي: صلى الظهر خمسًا، والظهر اسم لجميع أركان الصلاة، ومنها القعدة، وإنما قام إلى الخامسة على ظن أنها الثالثة حملًا لفعله عليه السلام على ما هو أقرب إلى الصواب، وتحولت صلاته نفلًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافًا لمحمد على ما مر، فيضمّ إليها ركعة سادسة ولو لم يضم لا شيء عليه، لأنه مظنون، والمظنون غير مضمون، انتهى ملخصًا.

١٠٢٠ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبد الله: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال إبراهيم: فلا أدري زاد أم نقص) أي فلا أدري قال علقمة بالزيادة أو بالنقصان.


(١) وفي نسخة: "صلَّى بنا رسول الله".
(٢) وفي نسخة: "أزاد".

<<  <  ج: ص:  >  >>