للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ في الصَّلَاةِ شَيءٌ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَثَنَى (١) رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ (٢) سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا انْفَتَلَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ في الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأتُكُمْ بِهِ،

===

قال الحافظ (٣): والمراد أن إبراهيم شك في سبب سجود السهو المذكور هل كان لأجل الزيادة أو النقصان؟ لكن سيأتي في الباب الذي (٤) بعده من رواية الحكم عن إبراهيم بإسناده هذا "أنه صلى (٥) خمسًا" وهو يقتضي الجزم بالزيادة، فلعله شك لما حدث منصورًا، وتيقن لما حدث الحكم. وقد تابع الحكم على ذلك حماد بن أبي سليمان وطلحة بن مصرف وغيرهما، وعين في رواية الحكم أيضًا عن حماد أنها الظهر، ووقع للطبراني من رواية طلحة بن مصرف عن إبراهيم أنها العصر، وما في الصحيح أصح، انتهى.

(فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أَحَدث في الصلاة شي؟ ) بفتحات على صيغة الماضي، ومعناه السؤال عن حدوث شيء من الوحي يوجب تغيير حكم الصلاة عما عهدوه (قال: وما ذاك؟ ) فيه إشعار بأنه لم يكن عنده شعور بما وقع منه من الزيادة (قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجله) أي عطفها (واستقبل القبلة) وهذا يدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سلم على الخامسة انصرف عن القبلة، فلما أخبره الناس بالزيادة استقبل القبلة (فسجد سجدتين ثم سلم، فلما انفتل) أي انصرف من الصلاة (أقبل علينا بوجهه - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به)، وفيه دليل على عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة.


(١) وفي نسخة: "قال: فثنى".
(٢) وفي نسخة: "فسجد بهم".
(٣) "فتح الباري" (١/ ٥٠٤).
(٤) أي في البخاري فإنه كلام الحافظ. (ش).
(٥) ويؤيده أنه - صلى الله عليه وسلم - سجد ولم يصل الباقي، فلو كان ناقصًا لأتمه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>