للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن حَارِثَةَ بْنِ وَهْب الخُزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجْعَلُ يمينه لطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثيَابِهِ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ". [حم ٦/ ٢٨٧، ك ٤/ ١٠٩، حب ٥٢٢٧]

===

مُرير بمهملتين مصغرًا، الجدلي بفتح الجيم، من جديلة قيس، الكوفي القاص، ثقة، مات سنة ١١٨ هـ.

(عن حارثة بن وهب الخزاعي) أخو عبيد الله بن عمر لأمه، اسم أمه أم كلثوم بنت جرول الخزاعية، له صحبة، نزل الكوفة (١) (قال) أي حارثة: (حدثتني حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -) وهي بنت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أم المؤمنين، تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد خنيس بن حذافة سنة ثلاث، وماتت سنة ٤٥ هـ، أو إحدى وأربعين (٢).

(قالت) أي حفصة: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - يجعل (٣) يمينه لطعامه وشرابه)، أي يأخذ الطعام والشراب بيده اليمنى ويأكل ويشرب بها، (وثيابه) قال الشارح: قال وليُّ الدين: يحتمل أنه أراد [أن] يأخذ بها ثيابه للباسه كأخذه بها طعامه لأكله، أو أنه يبدأ باللباس ميامنه أولًا قبل مياسره، (ويجعل شماله لما سوى ذلك) من الخلاء وما كان من أذى، كما يأتي في الحديث الآتي.

وقال النووي (٤): هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أنَّ ما كان من باب التكريم والتشريف - كلبس الثوب، والسراويل، والخف، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وترجيل


(١) انظر ترجمته في "أسد الغابة" (١/ ٤٠٨) رقم (١٠٠٥).
(٢) انظر ترجمته في "أسد الغابة" (٥/ ٢٤٩) رقم (٦٨٥٣).
(٣) وهل يخالف ما سيأتي في اللباس عنها: "كان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في شأنه كله"؟ قال ابن دقيق العيد: لا، كذا في "الغابة". (ش).
(٤) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٢/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>