٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عن ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عن أَبِي مَعْشَرٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ:"كَانَتْ يَدُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذى". [حم ٦/ ٢٦٥، ق ١/ ١١٣]
===
الشعر وهو مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل، والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك بما هو في معناه - يستحب التيامن فيه، وأما ما كان بضده - كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط، والاستنجاء، وخلع الثوب، والسراويل، والخف، وما أشبه ذلك - فيستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها، انتهى.
٣٣ - (حدثنا أبو توبة) الربيع بن نافع الحلبي، سكن طرسوس، ثقة حجة عابد، مات سنة ٢٤١ هـ، (نا عيسى بن يونس، عن ابن أبي عروبة) اسمه سعيد، (عن أبي معشر) زياد بن كليب الحنظلي الكوفي، وثقه العجلي والنسائي وابن حبان، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين في حفظه، مات سنة ١١٩ هـ.
(عن إبراهيم) بن يزيد (١)، (عن عائشة) - رضي الله عنها - (قالت: كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه) وغير ذلك من الأفعال الشريفة (وكانت يده اليسرى لخلائه) أي لاستنجائه في الخلاء (وما كان من أذى) فيستخدم اليسرى لذلك، سواء كان من النجاسة أو غيرها بما يستقذره الطبع.
(١) قال المنذري: منقطع، فإن إبراهيم لم يسمع عن عائشة. (ش) [انظر: "مختصر سنن أبي داود" (١/ ٣٤) للحافظ المنذري].