للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظ، وَمَا لَاكَ بلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ أًتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ،

===

أو ما هو فوق الثلاث عندكم، فلا جائز أن يكون المراد واحدًا, لأنه يستلزم جواز الاستنجاء بواحد وهو خلاف المذهب، ولا جائز أن يكون المراد عدد الثلاث, لأنه يخالفه قوله: "من فعل فقد أحسن" ... إلخ، فإنه يدل على عدم وجوب التثليث وهو خلاف المذهب، ولا جائز أن يكون المراد ما فوق الثلاث, لأن الزيادة على الثلاث ليس بمندوب إليها، بل هو أمر ضروري نادر الوقوع، مثلًا إذا كان رجل في حالة لا يكفيه ثلاثة أحجار، ويضطرُّ إلى الزيادة عليها، فحينئذ يستحب له الإيتار، لكن لندرة وقوعه لا يصح أن يكون محملًا للحديث، فثبت بهذا أن الأمر بالتثليث في الاستنجاء للندب، كما أن الأمر بالإيتار للندب، فإن التثليث داخل في الإيتار.

(ومن أكل فما تخلل) أي ما أخرجه بالخلال من بين أسنانه (فليلفظ) أي فَلْيَرْم وليطرح، (وما لاك) أي ما أخرجه (بلسانه) أي بإدارة لسانه (فليبتلع). قال المظهر: إنما أمر بطرح ما تخلل؛ لأنه ربما يخرج مع الخلال دم، وأما ما لاك بلسانه فهو في حكم اللقمة، فإنها تبتلع بعد إدارة اللسان إياها في جوانب الفم وأطرافه.

(من فعل فقد أحسن) لأنه اختار الأحوط (ومن لا فلا حرج) لأنه لم يتيقن خروج الدم معه، وإن تيقن كره أكله.

(ومن أتى الغائط) أي الخلاء (فليستتر) (١) أمر بالتستر ما أمكن، حيث لا يكون قعوده بمكان يقع عليه أبصار الناظرين فيتهتك الستر، وأما إذا كان قعوده بمرأى من الناس أو بممرهم فليس فيه هذا الحكم،


(١) وينبغي أن يكون بينه وبين الساتر ثلاثة أذرع أو دونه، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>