للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ؤأَنْ تُنْشَدَ (١) فِيهِ ضَالَّةٌ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ،

===

قال القاري (٢): جوَّز علماؤنا للمعتكف الشراء بغير إحضار المبيع، ومن البدع الشنيعة بيع ثياب الكعبة خلف المقام، وبيع الكتب وغيرها في المسجد الحرام، وأشنع منه وضع المحفات والقرب والدبش فيه، سيما في أيام الموسم، ووقت ازدحام الناس، والله ولي أمر دينه، ولا حول ولا قوة إلَّا به.

قال ابن حجر: ويكره أيضًا الجلوس فيه لحرفة إلا نسخ كتب العلم الشرعي وآلته، ولو خاط فيه أحيانًا فلا بأس به، ورأى عمر -رضي الله عنه - خياطًا في المسجد فأمر بإخراجه، فقيل: يا أمير المؤمنين! إنه يكنس المسجد ويغلق الباب، فقال عمر: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "جنبوا صناعكم مساجدكم"، رواه عبد الحق وضعفه، انتهى.

(وأن تنشد فيه ضالة) قال الشوكاني (٣): يقال: نشدت الضالة بمعنى طلبتها، وأنشدتها عرَّفتها، والضالة تطلق على الذكر والأنثى، والجمع ضوال، كدابة ودواب، وهي مختصة بالحيوان، ويقال لغير الحيوان: ضائع ولقيط، قال ابن رسلان: ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته، قال: وفيه النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود، قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس, لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه.

(وأن ينشد فيه شعر) قال الشوكاني (٤): أما إنشاد الأشعار في المسجد


(١) وفي نسخة: "ينشد".
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٤٣٩).
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ٦٦٣).
(٤) "نيل الأوطار" (١/ ٦٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>