للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله طرق كثيرة أوردتها في "الأمالي"، كذا في "التدريب" (١) ملخصًا.

وقال الحافظ في "شرح النخبة" (٢): وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه، فيقول: وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك؛ إلَّا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا.

وفي "فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت" (٣): والكتاب كالخطاب، والرسالة كالقراءة شرعًا وعرفًا، فإذا كتب الشيخ حديثًا، وأرسل به، أو أرسل رسولًا ليقرأه على المرسل إليه، وأجاز الرواية عن نفسه كفى، كما إذا أخبر مشافهة، والتعليق أي تعليق قبول الكتاب على البينة ليشهدوا عند المكتوب إليه أنه كتاب فلان الشيخ تضييق في باب السنَّة من الإِمام أبي حنيفة لكمال عنايته بأمرها وعظم احتياطه بها، ألا ترى إلى أمير المؤمنين علي كيف يُحَلِّف الراوي، والصحيح كفاية ظن الخط في الكتاب، والصدق في الرسالة، فإذا ظن المكتوب إليه أنه خط فلان الشيخ، أو ظن المرسل إليه صدق الرسول في رسالته كفى, لأن الاتباع بالظن واجب، بخلاف كتاب القاضي إلى القاضي، فإن التلبيس في المعاملات أكثر مما في السنن، فلا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي من غير بينةٍ.

ثم قال: والوجادة هو أن يجد الطالب كتابًا بخط الشيخ كالوصية بالرواية للطالب، والإعلام هو أن يعلم الشيخ بأن ما في هذا الكتاب من مروياتي عن فلان، ولم يناوله ولم يجز به؛ لا يخلو عن صحة، والعزيمة في الثاني دوام


(١) "تدريب الراوي" (٢/ ٦٤).
(٢) "شرح نخبة الفكر" (ص ١٠٠).
(٣) (٢/ ٢١١, ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>