للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فأولى أن يحرم ما ليس بفرض، والثالث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كلم سليكا، وقال له: قم، فصل، فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع، إذ لم يكن هناك قول في ذلك الوقت إلَّا مخاطبته له وسؤاله وأمره، الرابع: أن سليكًا كان ذا بذاذة، فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشهره، ليرى حاله، وعند ابن بزيزة كان سليك عريانًا، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يراه الناس.

وقد قيل: إن ترك الركوع حالتئذ سنة ماضية وعمل مستفيض في زمن الخلفاء، وعولوا أيضًا على حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - يرفعه: "لا تصلوا والإمام يخطب"، واستدلوا بإنكار عمر على عثمان في ترك الغسل، ولم ينقل أنه أمره بالركعتين، ولا نقل أنه صلاهما، وعلى تقدير التسليم لما يقول الشافعي، فحديث سليك ليس فيه دليل له، إذ مذهبه أن الركعتين تسقطان بالجلوس.

وفي "اللباب": وروى علي بن عاصم عن خالد الحذاء: أن أبا قلابة جاء يوم الجمعة، والإمام يخطب، فجلس ولم يصل، وعن عقبة بن عامر قال: الصلاة والإمام على المنبر معصية، وفي "كتاب الأسرار": لنا ما روى الشعبي عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا صعد الإِمام المنبر، فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ"، والصحيح من الرواية: "إذا جاء أحدكم، والإمام على المنبر، فلا صلاة ولا كلام".

وقد تصدى بعضهم (أي الحافظ ابن حجر في شرح "البخاري") (١) لرد ما ذكر من الاحتجاج في منع الصلاة، والإمام يخطب يوم الجمعة، فقال: جميع ما ذكروه مردود، ثم قال: لأن الأصل عدم الخصوصية، قلنا: نعم، إذا لم تكن قرينة، وهنا قرينة على الخصوصية، وذلك في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه النسائي (٢) عنه يقول: جاء رجل يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بهيئة


(١) "فتح الباري" (٢/ ٤٠٩).
(٢) "سنن النسائي" (١٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>