للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار، انتهى.

ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة، وهي قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} انتهى (١).

أو يقال: إن المراد بقول عائشة: "فأقرت صلاة السفر" باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، لا أنها استمرت منذ فرضت.

وأما ثالثًا: فلأنا لا نسلم أن المراد من القصر في الآية تقليل عدد الركعات، بل المراد القصر في كيفيتها كتخفيف أركان الصلاة من القيام والقراءة والركوع والسجود.

والجواب عن الثاني (٢) أن الجواب مذكور في الحديث الذي رواه البخاري (٣) وهو قول عروة: "تأولت ما تأول عثمان"، فهذا يدل على أن أصل الفرض في السفر ركعتان عندها أيضًا، ولكنها أتمت صلاتها بالتأويل كما أتم (٤) عثمان -رضي الله عنه - صلاته بالتأويل.

ثم قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب أم رخصة والتمام أفضل؟ فذهب إلى الأول الحنفية، وروي عن علي وعمر، ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم، قال الخطابي في "المعالم" (٥): كان مذهب أكثر علماء السلف


(١) انظر: "فتح الباري" (١/ ٤٦٤).
(٢) وحكى ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أن حديث إتمامها كذب. (انظر: "زاد المعاد" (١/ ٤٦٤). (ش).
(٣) انظر: "صحيح البخاري" (١٠٩٠).
(٤) وسيأتي الكلام على تأويله في "باب الصلاة بمنى" من "كتاب الحج". (ش).
(٥) "معالم السنن" (١/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>