للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، وهو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن، وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد من يصلي في السفر أربعًا، وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت.

وإلى الثاني الشافعي ومالك وأحمد، قال النووي (١): وأكثر العلماء، وروي عن عائشة وعثمان وابن عباس، قال ابن المنذر: قد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب، قال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وذهب بعض السلف (٢) إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة، وعن بعضهم كونه سفر طاعة.

احتج القائلون بوجوب القصر بحجج: الأولى: ملازمته - صلى الله عليه وسلم - للقصر في جميع أسفاره، كما في حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم (٣)، قال: صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أتم الرباعية في السفر البتة.

والثانية: ما رواه الجماعة إلَّا البخاري عن يعلي بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فقد أمن الناس، قال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (٤) , لأنه أمر بالقبول، فلا يبقى له خيار الرد شرعًا، إذ الأمر للوجوب، وجواز الإتمام رد لها


(١) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (٣/ ٢١٦ - ٢١٧).
(٢) ونسبه الرازي في "تفسيره" إلى داود وأصحاب الظواهر. (ش).
(٣) انظر: "صحيح البخاري" (١١٠٢)، و"صحيح مسلم" (٦٨٩).
(٤) أخرجه مسلم (٦٨٦)، والنسائي (١٤٣٣)، وأبو داود (١١٩٩)، والترمذي (٣٠٣٤)، وأحمد في "مسنده" (١/ ٢٥)، وابن ماجه (١٠٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>