للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

على أن التصدق من الله تعالى فيما لا يحتمل التمليك يكون عبارة عن الإسقاط، كالعفو من الله تعالى، فلا يحتمل اختيار القبول وعدمه.

والحجة الثالثة: حديث عائشة هذا، ووجه الاستدلال به أن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين، لم تجز الزيادة عليها، كما أنها لا تجوز الزيادة على أربع في الحضر.

الحجة الرابعة: ما في "صحيح مسلم" (١) عن ابن عباس أنه قال: "إن الله عَزَّ وَجَلَّ فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعًا"، فهذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله عَز وَجلَّ أنه فرض صلاة السفر ركعتين، وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكى إن الله فرض ذلك بغير برهان.

والحجة الخامسة: حديث عمر عند النسائي (٢) وغيره "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -"، وهو يدل على أن صلاة السفر مفروضة كذلك من أول الأمر، وأنها لم تكن أربعًا ثم قصرت، وقوله: "على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -" تصريح بثبوت ذلك من قوله - صلى الله عليه وسلم -.

والحجة السادسة: حديث ابن عمر عند النسائي (٣) قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتانا، ونحن ضُلَّالٌ، فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله عَزَّ وَجلَّ أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر"، والأمر للوجوب فوجب في السفر ركعتان.

الحجة السابعة: إنكار عبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة على عثمان -رضي الله تعالى عنه - بأنه كان يتم حتى احتاج إلى تأويل القصر،


(١) "صحيح مسلم" (٦٨٧).
(٢) "سنن النسائي" (١٥٦٦).
(٣) "سنن النسائي" (٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>