للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِىَ صَدَقَةٌ, وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ, وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ, وَإِمَاطَهُ (١) الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ, وَبُضْعَةُ أَهْلِهِ (٢) صَدَقَةٌ, وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى». [م ٧٢٠، حم ٥/ ١٦٧، ق ٣/ ٤٧، خزيمة ١٢٢٥]

(٣) وَحَدِيثُ عَبَّادٍ أَتَمُّ. وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ

===

فاعل الظرف، أي يصبح أحدكم واجبًا على كل مفصلٍ منه صدقة، وإما ضمير الشأن، والجملة الاسمية بعدها مفسرة له، قال القاضي: يعني أن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح سليمًا عن الآفات باقيًا على الهيئة التي تتم بها منافعه، فعليه صدقة شكرًا لمن صوَّره ووقَّاه عما يغيِّره.

(تسليمه) أي تسليم ابن آدم (على من لقي صدقة) وليس المراد بالصدقة التصدق بالمال فقط، بل كل ما يفعله من الخير صدقة، (وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى) أي دفع ما يؤذي الناس (عن الطريق) كالشوك والحجر (صدقة، وبضعة أهله) والمراد به الجماع (صدقة، ويجزئ) بالضم من الإجزاء، وبالفتح من جزى يجزي بمعنى يكفي (من ذلك كله) من بمعنى عن، أي يكفي عما ذكر مما وجب على السلامى من الصدقات (ركعتان من الضحى) لأن الصلاة عمل بجميع أجزاء البدن، فيقوم كل عضو بشكره، ولاشتمال الصلاة على الصدقات المذكورة وغيرها، فإن فيها أمرًا للنفس بالخير، ونهيًا لها عن ترك الشكر، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فينبغي المداومة عليهما، ولذا كره جماعة تركها، وفي ترك ذكر الصدقة الحقيقية تسلية للفقراء والعاجزين عن الصدقات المالية.

(وحديث عباد أتم) من حديث حماد بن زيد، (ولم يذكر مسدد) أي عن


(١) في نسخة: "إماطته".
(٢) في نسخة: "بُضْعُهُ أَهْلَهُ".
(٣) زاد في نسخة: "قال أبو داود".

<<  <  ج: ص:  >  >>