للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قُلْتُ: حَدِّثِينِي عَنْ وِتْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: كَانَ يُوْتِرُ بِثَمَانِي (١) رَكَعَاتٍ، لَا يَجْلِسُ إِلَّا في الثَّامِنَةِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى، لَا يَجْلِسُ إِلَّا في الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا في التَّاسِعَةِ،

===

(قال: قلت: حدثيني عن وتر النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان يوتر بثماني ركعات، لا يجلس) أي فيها (إلَّا في الثامنة، ثم) بعد الجلوس (يقوم فيصلي ركعة أخرى) منضمًا إلى الثامنة (لا يجلس إلَّا في الثامنة والتاسعة، ولا يسلم إلَّا في التاسعة) أي إنما يسلم في التاسعة فقط، لا في الثامنة تسليمًا يسمعنا.

اختلف الشافعية والحنفية في هذه المسألة.

فالشافعية قالوا بعدم وجوب الجلسة عند الركعتين، وقالوا: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي ثمانيًا متصلًا بلا تخلل جلسات بينها على الشفعات.

وأما الحنفية فقالوا بوجوب الجلسة للتشهد عند كل ركعتين، فالمراد بالجلسة المنفية عندهم الجلسة الخالية عن السلام، أو يقال: إن الجلسة المنفية المراد بها جلسة الاستراحة عن التعب بطول القيام.

قال في "البدائع" (٢) في التراويح: هذا إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد، فأما إذا لم يقعد فسدت صلاته عند محمد، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله- يجوز، وأصل المسألة يصلي التطوع أربع ركعات إذا لم يقعد في الثانية قدر التشهد وقام وأتم صلاته أنه يجوز استحسانًا عندهما، ولا يجوز عند محمد قياسًا، ثم إذا جاز عندهما، فهل يجوز عن تسليمتين أو لا يجوز إلَّا عن تسليمة واحدة، الأصح أنه لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة، انتهى.


(١) في نسخة: "بثمان".
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>