للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسْبعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا في السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ، وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا في السَّابِعَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَتِلْكَ تِسْعُ رَكعَاتٍ يَا بُنَيَّ.

وَلَمْ يَقُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً يُتِمُّهَا إِلَى الصَّبَاح، وَلَمْ يَقْرَإِ القُرْآنَ في لَيْلَةٍ قَطُّ، وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا يُتِمُّهُ (١) غَيْرَ رَمَضَانَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ

===

(ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك) أي المجموعة (إحدى عشرة ركعة يا بني، فلما أسن) أي دخل في السنن وكبر (وأخذ اللحم، أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلَّا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلَّا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك تسع ركعات يا بني) فنقص ركعتين من التسع لأجل الضعف.

(ولم يقم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة يتمها) أي ليلة تامة يصلي فيها من أولها إلى آخرها (إلى الصباح) وهذا الذي قالته عائشة - رضي الله عنها - فهو محمول على علمها، وإلا فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أحيا ليله كله صلى فيه حتى الفجر.

فقد أخرج النسائي (٢) في باب إحياء الليل عن خباب بن الأرت: "أنه راقب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ليل صلاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلها حتى كان مع الفجر" الحديث.

(ولم يقرأ القرآن) كله (في ليلة قط، ولم يصم شهرًا يتمه) بالصوم (غير رمضان) وما وقع من صومه - صلى الله عليه وسلم - شعبان كله، فالمراد أكثره بدليل الروايات الأخر.

(وكان) - صلى الله عليه وسلم - (إذا صلَّى صلاة) أي من النوافل (داوم


(١) في نسخة: "فيتمه".
(٢) "سنن النسائي" (١٦٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>