للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: «فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ, فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ - يَعْنِى فِى الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, فَإِذَا كَانَتْ (١) عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» - قَالَ: فَلَا أَدْرِى أَعَلِىٌّ يَقُولُ: "فَبِحِسَابِ (٢) ذَلِكَ" أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-؟ «وَلَيْسَ فِى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».

إلَّا أَنَّ جَرِيرًا - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: - يَزِيدُ فِى الْحَدِيثِ: عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ فِى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». [حم ١/ ١٤٨، ق ٤/ ٩٣ - ٩٤]

===

الحديث، يقول جرير: (قال) أبو إسحاق: (فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس) يجب (عليك شيء، يعني في الذهب) أي لم يقل أبو إسحاق لفظ "في الذهب" لكن مراده ذلك، (حتى يكون لك عشرون (٣) دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، قال) أبو إسحاق: (فلا أدري أعلي يقول: "فبحساب ذلك" أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلَّا أن جريرًا - قال ابن وهب: - يزيد في الحديث: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس (٤) في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) لفظ "جريرًا" اسم أن، و"يزيد


(١) في نسخة: "كان".
(٢) في نسخة: "بحساب".
(٣) قال النووي (٤/ ٥٧): نصاب الذهب عشرون مثقالًا، وفيه خلاف شاذ، ولا خلاف في الفضة، وقال أيضًا: لم يأت فيه في الصحيح نصاب، نعم وردت ضعاف، لكن الإجماع على ذلك، وذكر ابن رشد الخلاف في ذلك، وبَيَّن ثلاثة مذاهب، لكن الأئمة الأربعة والجمهور على أنه عشرون مثقالًا، وقال عطاء وغيره: يعتبر بقيمة مائتي درهم، كذا في "الأوجز" (٥/ ٥٢٣). (ش).
(٤) وبَوَّب الترمذي (٣/ ٢٥): لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، قال في "العارضة" (٣/ ١٢٥): هو مجمع، واختلفوا في المستفاد. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>