للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٧٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ, أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ, عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ, عَنْ عَلِىٍّ قال: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ,

===

في الحديث" خبره ولفظ: "قال ابن وهب" جملة معترضة بين اسم "أنَّ" وخبرها.

حاصله: أن سليمان بن داود يقول: قال شيخي ابنُ وهب: إن شيخه جريرًا يزيد في الحديث: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، يريد قوله: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

١٥٧٤ - (حدثنا عمرو بن عون، أنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد عفوت عن الخيل والرقيق).

قال في "البدائع" (١): وأما حكم الخيل فجملة الكلام فيه أن الخيل لا تخلو إما أن تكون علوفة أو سائمة، فإن كانت علوفة بأن كانت تعلف للركوب أو للحمل أو للجهاد في سبيل الله فلا زكاة فيها؛ لأنها مشغولة بالحاجة، ومال الزكاة هو الفاضل عن الحاجة، وإن كانت تعلف للتجارة ففيها الزكاة بالإجماع؛ لكونها مالًا ناميًا فاضلًا عن الحاجة؛ لأن الإعداد للتجارة دليل النماء والفضل عن الحاجة.

وإن كانت سائمة فإن كانت تسام للركوب والحمل أو للجهاد والغزو فلا زكاة فيها لما بينا، وإن كانت تسام للتجارة ففيها الزكاة بلا خلاف، وإن كانت تسام للدرِّ والنسل فإن كانت مختلطة [ذكورًا وإناثًا] فقد قال أبو حنيفة: تجب الزكاة فيها قولًا واحدًا، وصاحبها بالخيار إن شاء أدى من كل فرس دينارًا، وإن شاء قوَّمها، وأدى من كل مئتي درهم خمسة دراهم، وإن كانت إناثًا


(١) "بدائع الصنائع" (٢/ ١٣٣، ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>