للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٧٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ. (ح): وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ, أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ, عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «فِى كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِى أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا, مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا» - قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ: «مُؤْتَجِرًا بِهَا - فَلَهُ أَجْرُهَا, وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ

===

وغيرهما عن أبي إسحاق، وأوقفه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق.

١٥٧٥ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا بهز بن حكيم، ح: وحدثنا محمد بن العلاء، أنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه) حكيم بن معاوية، (عن جده) معاوية بن حَيدة بفتح المهملتين، بينهما تحتانية ساكنة، ابن معاوية بن قشير بن كعب القشيري، نزل البصرة، قال ابن سعد: وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - وَصَحِبَه، وقال ابن الكلبي: أخبرني أبي: أنه أدركه بخراسان، ومات بها.

(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون) هذا محمول عند الشوافع وغيرهم على ما بعد مائة وعشرين؛ فإن مائة وعشرين تجب فيها حقتان، وليس فيها ابنة لبون مع أنه ثلاث أربعينات، وعندنا محمول على ما بعد مائة وخمسين، (لا يفرق إبل عن حسابها) أي لا يفرق المجتمع منها، فيتغير زكاة الإبل عن حسابها.

(من أعطاها) أي الزكاة (مؤتجرًا) من الأجر، أي طالبًا للأجر، (قال ابن العلاء) الشيخ الثاني للمصنف: (مؤتجرًا بها) فزاد ابن العلاء لفظ "بها" (فله) أي من يعطيها مؤتجرًا (أجرها) من الله تعالى (ومن منعها) أي لم يعطها (فإنا آخذوها) أي الزكاةَ (وشطرَ) أي نصف (ماله).

قال في "النهاية" (١): قال الحربي: غلط الراوي في لفظ الرواية, وإنما هو "وَشُطِّرَ مالُهُ"، أي يُجعل مالُه شطرين، ويتخير عليه المصدِّقُ فياْخذ الصدقة من خير النصفين عقوبةً لمنعه، فأما ما لا تلزمه فلا.


(١) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٤٧٣، ٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>