للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال الخطابي في قول الحربي: لا أعرف هذا الوجه، وقيل: معناه إن الحق مستوفى منه غير متروك عليه، وإن تَلِفَ شطرُ ماله كرجل كان له ألف شاة مثلًا، فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون، فيؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف، وهو شطر ماله الباقي، وهذا أيضًا بعيد؛ لأنه قال: إنَّا آخذوها وشطر ماله، ولم يقل: إنَّا آخِذُوا شطر ماله.

وقيل: إنه كان في صدر الإِسلام يقع بعض العقوبات في الأموال، ثم نُسِخَ كقوله في الثمر المعلَّق: "من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبةُ"، وكقوله في ضالَّة الإبلِ المكتومة: "غرامتُها ومثلُها معها"، وكان عمر يحكم به فَغَرَّم حاطبًا ضِعْفَ ثمنِ ناقة المزني لَمَّا سرقها رقيقه، ونحروها، وله في الحديث نظائر.

وقد أخذ أحمد بن حنبل بشيء من هذا، وعمل به، وقال الشافعي في القديم: من منع زكاةَ ماله أُخِذَتْ منه، وأُخذ شطرُ ماله عقوبةً على منعه، واستدل بهذا الحديث، وقال في الجديد: لا يؤخذ منه إلَّا الزكاة لا غير، وجعل هذا الحديثَ منسوخًا، وقال: كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال، ثم نُسِخَتْ، ومذهب عامة الفقهاء: أن لا واجب على مُتْلِفِ الشيء أكثر من مثله أو قيمته، انتهى.

وقال الحافظ في "التلخيص" (١): رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم والبيهقي من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وقد قال يحيى بن معين: إسناد صحيح إذا كان [من] دون بهز ثقة. وقال أبو حاتم: هو شيخ يُكتَب حديثُه ولا يُحتج به. وقال الشافعي: ليس بحجة، وهذا الحديث لا يُثبته أهلُ العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به، وكان قال به في القديم، وسئل عنه أحمد فقال: ما أدري ما وجهه، فسئل عن إسناده فقال: صالح الإسناد،


(١) "التلخيص الحبير" (٢/ ٣٥٧) رقم (٨٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>