للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ، لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ". [ن ٢٤٤٤، دي ١٦٧٧، ق ٤/ ١١٦، ك ١/ ٣٩٨، حم ٥/ ٢]

١٥٧٦ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ, حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ أَبِى وَائِلٍ, عَنْ مُعَاذٍ: "أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً,

===

يخطئ كثيرًا، ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات، وهو ممن أستخير الله فيه، قال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا. وقال ابن الطلاع في أوائل "الأحكام": بهز مجهول، وقال ابن حزم: غير مشهور بالعدالة، وهو خطأ منهما، فقد وثقه خلق من الأئمة، وقد استوفيت ذلك في "تلخيص التهذيب".

وقال البيهقي وغيره: حديث بهز هذا منسوخ، وتعقبه النووي بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإِسلام ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ, والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي، ونقله ابن الجوزي في "جامع المسانيد" عن الحربي، انتهى.

(عزمة من عزمات ربنا عزَّ وجلَّ) قال في "الدرجات": بزاي، أي: حق من حقوقه، وواجب من واجباته (ليس لآل محمد منها شيء)؛ لأنه لا يحل له الصدقة ولا لآله.

١٥٧٦ - (حدثنا النفيلي، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ) بن جبل (١): (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وَجَّهه) أي معاذًا ((إلي اليمن) عاملًا عليه ومصدقًا (أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا) (٢) أي ذَكَرًا (أو تبيعة) أي أنثى، قاله الإِمام السرخسي في "المبسوط" (٣). قال: وذكورها وإناثها في


(١) اختلف في اتصاله وانقطاعه جدًّا بسطها القاري. [انظر: "مرقاة المفاتيح" ٤/ ٣١١ - ٣١٣]. (ش).
(٢) اختلف في معناه على أقوال بسطه ابن العربي (٣/ ١١٤، ١١٥). (ش).
(٣) "المبسوط" (٢/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>