للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٩٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ, عَنْ عَبْدَةَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ, عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ مَيْمُونَةَ

===

وحرام، وعمرو، وزيد مناة، وعدي، وهذا ظاهر جدًا، وليس فيه شائبة مسامحة كما ادعاه صاحب "العون"، نعم في قول صاحب "العون" (١): نعم على ما في "الإصابة" يصير عمرو بن مالك أبًا سادسًا لأبي طلحة أيضًا فيستقيم كلام الأنصاري، مسامحة وغفلة شديدة؛ فإنه على ما في "الإصابة" لو سلم صحته لا يكون عمرو بن مالك الذي يجمعهما أبًا سادسًا لأبي طلحة، بل يكون أبًا تاسعًا لأن أول آبائه سهل، والثاني الأسود، والثالث حرام، والرابع عمرو، والخامس زيد مناة، والسادس عمرو، والسابع مالك، والثامن عدي، والتاسع عمرو، وهو الذي يجمعهما وعمرو بن مالك الأول لا يجتمعان فيه قطعًا.

والظاهر أن صدقة أبي طلحة لم تكن على سبيل الوقف، بل كانت تمليكًا لهم، وأنه وقع في البخاري (٢): "أن حسان باع حصته منه من معاوية، فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعًا من تمر بصاع من دراهم"، قال الحافظ (٣): هذا يدل على أن أبا طلحة مَلَّكهم الحديقة المذكورة، ولم يقفها (٤) عليهم؛ إذ لو وقف ما ساغ لحسان أن يبيعها.

١٦٩٠ - (حدثنا هناد بن السري، عن عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة


(١) انظر: "عون المعبود" (٥/ ٧٥).
(٢) انظر: "صحيح البخاري" (٢٧٥٨).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٣٨٨).
(٤) وجزم في رسالة: "إسلام كا إقتصادي نظام" (النظام الاقتصادي للإسلام) لمولوي حفظ الرحمن: أنها كانت وقفًا على الأقرباء بمنزلة الوقف على الأولاد، ومعنى قسمتها قسمة المنافع، وحكاه عن التاج الجامع للأصول. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>