للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٧٠٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ, حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِى مَالِكٌ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ, زَادَ: «سِقَاؤُهَا, تَرِدُ الْمَاءَ, وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ» ,

===

أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضالة الإبل (١)، فقال: "ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، تَرِدُ الماءَ، وترعى الشجرَ، دَعْها حتى يلقاها ربُّها"، نهى عن التعرض لها وأمر بترك الأخذ.

ولنا ما رُوِيَ أن رجلًا وجد بعيرًا بالحَرَّة (٢)، فَعَرَّفَه، ثم ذكره لسيدنا عمرَ - رضي الله عنه -، فأمره أن يعرِّفَه، فقال الرجل لسيدنا عمرُ: قد شغلني عن ضيعتي، فقال سيدنا عمرُ: أَرْسِلْه حيث وجدتَه.

وأما الحديث فلا حجة له فيه؛ لأن المراد منه أن يكون صاحبه قريبًا منه، ألا ترى أنه قال عليه الصلاة والسلام: "حتى يلقاها ربها"، وإنما يقال ذلك إذا كان قريبًا، أو كان رجاء اللقاء ثابتًا، ونحن به نقول، ولا كلام فيه.

والدليل عليه أنه لما سأله عن ضالة الغنم قال: "خذها، فإنها لك، أو لأخيك، أو للذئب"، دعاه إلى الأخذ، ونَبَّه على المعنى، وهو خوف الضيعة، وأنه موجود في الإبل، والنص الوارد فيها أولى أن يكون واردًا في الإبل وسائرِ البهائم دلالة، إلَّا أنه عليه الصلاة والسلام فصل بينهما في الجواب من حيث الصورة لهجوم الذئب على الغنم إذا لم يلقها ربُّها عادة بعيدًا كان أو قريبًا، ولا كذلك الإبل لأنها تَذُبُّ عن نفسها.

١٧٠٥ - (حدثنا ابن السرح) أحمد بن عمرو، (نا ابن وهب) عبد الله، (أخبرني مالك بإسناده ومعناه، زاد) أي مالك عن ربيعة على رواية إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة: (سقاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر)، فالزيادة هي قوله: "ترد الماء، وتأكل الشجر"، وأما لفظ "سقاؤها" فليس مزيدًا؛ لأنه مذكور


(١) قال العيني: عند المالكية ثلاثة أقوال في التقاط الإبل، وعند الشافعية يجوز للحفظ فقط ("عمدة القاري" ٩/ ١٦٣). (ش).
(٢) الحَرَّةُ: الأرض ذات الحجارة السوداء. والمقصود هنا: حرَّة المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>