للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ, عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ, عَنْ مُطَرِّفٍ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ -, عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً (١) فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَىْ عَدْلٍ, وَلَا يَكْتُمْ, وَلَا يُغَيِّبْ, فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ, وإلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». [جه ٢٥٠٥، حم ٤/ ١٦١]

===

خالد الطحان (٢) ووهيب بن خالد واحد، (عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء) يزيد بن عبد الله بن الشخير، (عن مطرف، يعني ابن عبد الله) بن الشخير، (عن عياض) بكسر أوله، وتخفيفِ التحتانية، وآخره معجمة (ابن حمار) بكسر المهملة، وتخفيف الميم، التميمي، المجاشعي، صحابي، سكن البصرة، وعاش إلى حدود الخمسين.

(قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من وجد لقطة فليُشْهِدْ ذا عدل أو ذَوَيْ عدل) وأخرج الطحاوي (٣) هذا الحديث فقال: "فليشهد عليها ذَوَي عدلٍ" من غير شك، لكن في "نصب الراية" (٤) بلفظ: "ذا عدل". (ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلَّا فهو مال الله يؤتيه من يشاء).

قال الشوكاني (٥): "قوله: "فَلْيُشْهِد"، ظاهر الأمر يدل على وجوب الإشهاد (٦)، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أبو حنيفة، وفي كيفية الإشهاد


(١) في نسخة: "اللقطة".
(٢) وفي الأصل: "خالد بن الطحان"، والصواب: "خالد الطحان".
(٣) "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣٦).
(٤) "نصب الراية" (٣/ ٤٦٦).
(٥) "نيل الأوطار" (٤/ ٤٦ - ٤٧).
(٦) وقال ابن الهمام تحت قول صاحب "الهداية": ويكفيه في الإشهاد أن يقول من سمعتموه ينشد لقطة فَدُلُّوه علي: قال الحلواني: أدنى ما يكون من التعريف أن يشهد عند الأخذ، فإن فعل ذلك ولم يعرف بعدها كفى، فجعل التعريف إشهادًا، فاقتضى أن يكون الإشهاد الذي أمر به في الحديث هو التعريف، =

<<  <  ج: ص:  >  >>