للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (١) -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ لأَزْوَاجِهِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «هَذِهِ, ثُمَّ ظُهُورُ الْحُصْرِ». [حم ٥/ ٢١٨، ق ٤/ ٣٢٧]

===

قلت: لم يسم في رواية أبي داود، وسمي في رواية سعيد بن منصور للحديث الذي أخرجه أبو داود بعينه، وكذا سماه البخاري في "تاريخه"، وقال ابن القطان: لا يُعْرَفُ حاله، كذا قال، وذكره ابن منده في "الصحابة"، وكناه أبا مراوح، وقال: قال أبو داود: له صحبة.

(عن أبيه) هو أبو واقد الليثي مختلف في اسمه، قيل: الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل: عوف بن الحارث، كان حليف بني أسيد، قال البخاري، وابن حبان، والباوردي، وأبو أحمد الحاكم: شهد بدرًا، وقال أبو عمر: قيل: شهد بدرًا ولا يثبت.

(قال: سمعت (٢) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه) أي الحجة التي حججتن معي (ثم ظهور) جمع ظهر (الحصر) جمع حصير، أي: تقعدن على ظهور الحصر، وهذا يحتمل معنيين: أولهما: أنه لا يجب عليكن الحج بعد ذلك؛ لأن ما وجب عليكن فقد أديتن، وثانيهما: أنه يجب عليكن أن لا تخرجن من بيوتكن للحج بعد هذه الحجة.

وقد اختلفت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فكن يحججن إلَّا سودة وزينب فقالتا: لا تحركنا دابة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد حملت الحديث عائشة ومعها أحباتها على المعنى الأول بأن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة، وتأيد ذلك عندها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة"، وقد أخرج البخاري (٣) من حديث حبيب بن أبي عمرة، قال: حدثتنا عائشة بنت أبي طلحة، عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: قلت:


(١) في نسخة: "النبي".
(٢) أنكر المهلب هذا الحديث وقال: إنه كذب، وتعقبه العيني (٧/ ٢١). (ش).
(٣) "صحيح البخاري" (١٨٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>