للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فِإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا, فَأَنَا (١) أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا, وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصْبُغُ بِهَا, فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا,

===

وفي "الموطأ" (٢): عن هشام بن عروة: "أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها"، وفي البيت أربعة أركان: ركن الحجر الأسود، والركن اليماني، والركن الشامي، والركن العراقي، الأول له فضيلتان: كونُ الحجر الأسود فيه، وكونُه على قواعد إبراهيم، وللثاني الثانية، وليس للآخرين شيء منهما، فلذلك يقبل الأول، ويستلم الثاني فقط، ولا يقبل الآخران ولا يستلمان، هذا على رأي الجمهور، واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضًا.

(وأما النعال السبتية) (٣) أي لبسها (فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها) (٤) أي يغسل الأرجل حال كونها فيها (فأنا أحب أن ألبسها) اقتفاء به - صلى الله عليه وسلم -.

(وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها) أي بالصفرة (٥).


(١) في نسخة: "فإني".
(٢) "الموطأ" (١/ ٣٦٦).
(٣) وسيأتي في "السنن" بطريق آخر، قال ابن عبد البر: لا خلاف في جواز لبسهما في غير المقابر، واختلف في المقابر، فقيل: لا يجوز لحديث "ألقهما"، وقيل: يجوز لحديث الباب، ولما ورد أن الميت يسمع قرع نعالهم ... إلخ، وبالأول قال أحمد، وبالثاني الثلاثة، كذا في "الأوجز" (٦/ ٤٨٩، ٤٩٠). (ش).
(٤) هذا هو الظاهر في معنى الحديث، وقال الزرقاني تبعًا للنووي: معناه: يتوضأ ويلبسهما ورجلاه رطبتان [انظر: "شرح الزرقاني" (٢/ ٢٤٧)]. (ش).
(٥) شعره أو ثوبه، قال عياض: هذا أظهر الوجهين، لكن جاءت آثار عن ابن عمر بين فيها تصفيره لحيته، واحتجاجه بفعله عليه السلام، كما رواه أبو داود، كذا في "الأوجز" (٦/ ٤٩٠). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>