(٢) "الموطأ" (١/ ٣٦٦). (٣) وسيأتي في "السنن" بطريق آخر، قال ابن عبد البر: لا خلاف في جواز لبسهما في غير المقابر، واختلف في المقابر، فقيل: لا يجوز لحديث "ألقهما"، وقيل: يجوز لحديث الباب، ولما ورد أن الميت يسمع قرع نعالهم ... إلخ، وبالأول قال أحمد، وبالثاني الثلاثة، كذا في "الأوجز" (٦/ ٤٨٩، ٤٩٠). (ش). (٤) هذا هو الظاهر في معنى الحديث، وقال الزرقاني تبعًا للنووي: معناه: يتوضأ ويلبسهما ورجلاه رطبتان [انظر: "شرح الزرقاني" (٢/ ٢٤٧)]. (ش). (٥) شعره أو ثوبه، قال عياض: هذا أظهر الوجهين، لكن جاءت آثار عن ابن عمر بين فيها تصفيره لحيته، واحتجاجه بفعله عليه السلام، كما رواه أبو داود، كذا في "الأوجز" (٦/ ٤٩٠). (ش).