للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَمَّا الإِهْلَالُ فَإِنِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ". [خ ١٦٦، م ١١٧٧، ١٢٦٧، حم ٢/ ١١٠]

١٧٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ, حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ, عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا, وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ بَاتَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ, فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ

===

(وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل) أي يحرم (حتى تنبعث به راحلته)، فمن كان من أهل مكة لا تنبعث به راحلته إلَّا يوم التروية (١)، فلهذا أنا أهل يوم التروية (٢) إذا كنت بمكة.

١٧٧٣ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا محمد بن بكر، نا ابن جريج، عن محمد بن المنكدر، عن أنس قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهرَ بالمدينة أربعًا)، ثم توجه إلى مكة مسافرًا، (وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين)، وفيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد، وبات خارجًا عنها ولو لم يستمرّ سفره.

(ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته) أي بعد أن صلى الظهر كما يدل عليه حديث ابن عباس من طريق أبي حسان عند مسلم: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) قال المازري: ما تقدم من أجوبته نص في عين ما سئل، ولما لم يكن في الرابع نص عنده أجاب بضرب من القياس بأنه لما رآه عليه السلام في حجه من غير مكة إنما يهل عند الشروع في الحمل أخَّر هو يوم التروية، وقال القرطبي: أَبعَدَ من قال: إنه قياس، بل تمسك بالفعل، وتُعقِّب بأنه - رضي الله عنه - لم يره - عليه السلام - يحرم من مكة، كما في "الأوجز" (٦/ ٤٩١). (ش).
(٢) هو الأولى عند أحمد مطلقًا، وعند الشافعي لسائق الهدي، ولغيره الأفضل أن يحرم قبل السادس، والأفضل عند الحنفية التقديم كلما أمكن بشرط التمكن من عدم الوقوع في المحذور، وقولان لمالك: الأول هذا، والثاني أول ذي الحجة، والبسط في "الأوجز" (٦/ ٤٨٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>