للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ, وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالْحَجِّ, وَأَمَّا (١) مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ". [خ ١٥٦٢، م ١٢١١، ن ٢٧١٥، جه ٢٩٦٥]

١٧٨٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ, أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِى مَالِكٌ, عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. زَادَ: "فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَحَلَّ" (٢). [انظر سابقه]

١٧٨١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ,

===

(ومنا من أهلَّ بالحج، وأهلَّ (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج) مفردًا أو مع العمرة.

(وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر) وهذا محمول (٤) في حق من أهل بالحج وأهدى، فلا يحل لهم التحلل إلا يوم النحر حين نحو الهدي، وإلا فمن كان منهم من أهل بالحج مفردًا أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفسخه إلى العمرة.

١٧٨٠ - (حدثنا ابن السرح، أنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن أبي الأسود بإسناده) المتقدم (مثله) أي مثل الحديث المتقدم (زاد) ابن وهب: (فأما من أهل بعمرة فأحل) (٥).

١٧٨١ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،


(١) في نسخة: "فأما".
(٢) وفي نسخة: "فحل".
(٣) وبهذا التقسيم استدل به مالك على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان مفردًا. (ش).
(٤) وهذا أوجه مما أشار إليه الجصاص في "أحكام القرآن" (١/ ٢٨٣): من أن الرواية ساقطة, لأن عامتهم كانوا فسخوا الحج بالعمرة، وحلّوا. (ش).
(٥) بشرط إن لم يسق هديًا عندنا وعند الحنابلة، كما تقدَّم. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>