للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا». فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ

===

عن عائشةَ) - رضي الله عنها - (زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) من المدينة (في حجة الوداع، فأهللنا) أي فأهلَّ بعضنا (بعمرة).

(ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان) أهل بالعمرة و (معه هدي فليهل بالحج مع العمرة) أي فليدخل الحجَ على العمرة ليكون قارنًا، (ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا) أي لا يخرج من الإحرام، ولا يحل له شيء من المحظورات حتى يتم العمرةَ والحجَّ جميعًا.

(فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت)؛ لأن الحائض ممنوعة عن دخولِ المسجد، والطوافُ بالبيت لا يكون إلَّا في المسجد فلم تطف لذلك.

قال في "شرح الوقاية": وحيضها لا يمنع نسكًا إلَّا الطواف فإنه في المسجد، ولا يجوز للحائض دخوله، انتهى.

واعترض عليه مولانا عبد الحي اللكهنوي وقال: قوله: إنه في المسجد، هذا قاصر؛ فإنها لو طافت من خارج المسجد أيضًا لم يجز، فإن الطهارة من الجنابة شرط لنفس الطواف، انتهى.

قلت: فما قال شارح "الوقاية" ليس بقاصر؛ فإنه لو طاف خارج المسجد لا يجوز طوافه من حيث إنه يشترط لصحة الطواف كونه في المسجد.

قال في "البدائع" (١): لو طاف حول المسجد وبينه وبين البيت حيطان المسجد لم يجز؛ لأن حيطان المسجد حاجزة فلم يطف بالبيت لعدم الطواف


(١) "بدائع الصنائع" (٢/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>