للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،

===

حوله، بل طاف بالمسجد لوجود الطواف حوله لا حول البيت، ولأنه لو جاز الطواف حول المسجد مع حيلولة حيطان المسجد لجاز حول مكة والحرم، وذا لا يجوز، كذا هذا، انتهى.

وقال القاري في "شرح المناسك" (١): ولو طاف خارج المسجد فمع وجود الجدران لا يصح إجماعًا، وأما إذا كان جدرانه منهدمة فكذا عند عامة العلماء، خلافًا لمن لم يعتد بخلافه، انتهى.

نعم غاية ما في الباب أن لجواز الطواف شرطين (٢): الأول: مكان الطواف، والثاني: الطهارة، وكل واحد منهما له دخل في صحة الطواف، فإذا انعدم أحدهما لم يجز الطواف، فلا قصور في ذكر أحد العلتين.

(ولا بين الصفا والمروة) , لأن صحة الطواف بين الصفا والمروة موقوفة على الطواف بالبيت طاهرًا عن الحدث الأكبر، فلا يجوز السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف ولا بعد الطواف، حائضًا أو جنبًا.

قال في "المناسك" (٣): الشرط الثاني: أن يكون السعي بعد طواف كامل ولو نفلًا، أو بعد أكثره أي أكثر أشواطه، فلو سعى قبل الطواف أي أكثر جنسه، أو بعد أقله لم يصح لعدمِ تحققِ ركنه.

ثم قال: الخامس: أن يكون السعي بعد طواف على طهارة عن الجنابة والحيض وكذا حكم النفاس، فإن لم يكن طاهرًا عنهما وقت الطواف لم يجز رأسًا.

(فشكوت ذلك) أي تَرْكَ الطواف والسعي لعذر الحيض (إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،


(١) "شرح لباب المناسك" (ص ١٥١).
(٢) به جزم في "البحر الرائق" (٢/ ٣٥٣، ٣٥٤)، وابنُ الهمام في "فتح القدير" (٣/ ٤٧). (ش).
(٣) "شرح المناسك" (ص ١٧٤، ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>