للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ: «وَأَهِلِّى بِالْحَجِّ»: «ثُمَّ حُجِّى وَاصْنَعِى مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ, غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِى بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّى». [م ١٢١٣، حم ٣/ ٣٠٩]

١٧٨٧ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ, أَخْبَرَنِى أَبِى قال: حَدَّثَنِى (١) الأَوْزَاعِىُّ, حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِى رَبَاحٍ, حَدَّثَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا يُخَالِطُهُ شَىْءٌ, فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ, فَطُفْنَا وَسَعَيْنَا, ثُمَّ أَمَرَنَا (٢) رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ: «لَوْلَا هَدْيِي (٣) لَحَلَلْتُ» , ثُمَّ قَامَ (٤) سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذِهِ,

===

(قال) ابن جريج (عند قوله: وأهلي بالحج: ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج) من الوقوفِ بعرفة والمزدلفة ومنى وغيرها (غير أن لا تطوفي بالبيت) ما دمتِ حائضًا (ولا تصلي) فإن الحيض يمنع المرأة من الطواف والصلاة.

١٧٨٧ - (حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي قال: حدثني الأوزاعي، حدثني من سمع عطاءَ بنَ أبي رباح) سيذكره المصنف في آخر هذا الحديث. (حدثني جابر بن عبد الله قال: أهللنا) أي أحرمنا (مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج خالصًا لا يخالطه شيء) من العمرة، (ففدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحل) أي بجعل الطواف والسعي للعمرة.

(وقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لولا هديي لحللت، ثم قام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله! أرأيت) أي أخبرني (مُتْعَتَنا هذه) أي انتفاعنا بالحل بعد


(١) في نسخة: "حدثنا".
(٢) في نسخة: "فأمرنا".
(٣) في نسخة: "الهدي".
(٤) في نسخة: "فقام".

<<  <  ج: ص:  >  >>