للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأما الثالث: فلا نسلم أن ابن عباس - رضي الله عنه - لم يكن معه - صلى الله عليه وسلم - في تلك العمرة، ولا رأيناه في رواية أنه لم يكن معه - صلى الله عليه وسلم - في عمرة القضاء، ولو سُلِّم فإنه إنما سمع القصة مع غير حضور منه لها من العارفين بالقصة حتى تيقين به، وبلَّغها أصحابه المتقنين.

وأما الرابع: فإنه حقيق بأن يضحك عليه الصبيان، وقد ثبت في الروايات: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها في طريق مكة، حتى إنه وقع في حديث يزيد بن الأصم: أنه تزوجها بسرف. وقد أخرج النسائي في "مجتباه" (١) بسنده عن ابن عباس قال: تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة بنت الحارث وهو محرم، وفي حديث يعلى: بسرف.

قلت: ويعلى ثقة، فاتفق الفريقان على أن التزوج وقع في سرف فكيف يقال: صح قول أبي رافع يقينًا؟

وأما الخامس: فجوابه أنه غلط محض، لم يغلِّط أحد من الصحابة فيما بلغنا من روايات، ابنَ عباس إلَّا ما روي عن سعيد بن المسيب عند أبي داود وغيره، قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو (٢) محرم. ولو سلِّم فتغليط أحد من الصحابة حديثَ ابن عباس لا يساوي شيئًا، فكيف بتغليط سعيد بن المسيب؟ !

وأما السادس: فحديث النهي عن نكاح المحرم يحتمل أحد الأمرين: إما أن يكون النهي على التحريم، أو على التنزيه، فعلى الأولى نسلم أنه يوافقه، ولكن لا دليل عليه، وعلى الثاني فلا يوافقه، والدليل عليه قوله: "ولا يخطب" فإن الخطبة غير منهي عنه نهي التحريم على الاتفاق، وعلى الاحتمال لا يجوز الاحتجاج به.

وأما السابع: فسلَّمنا أن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة روى: أن


(١) "سنن النسائي" (٣٢٧١).
(٢) سيأتي عند المصنف برقم (١٨٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>