للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج ميمونة أم حلالًا؟ فدعاه أبي فأقرأه الكتاب فقال: خطبها وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وأنا أسمع يزيدَ يقول ذلك.

والسابع: أن حديث ابن عباس مثبت لأمر زائد على أصل الحال، وحديث أبي رافع ويزيد بن الأصم نافٍ لها؛ فإن ابن عباس يثبت النكاح في حالة الإحرام (١)، وهو أمر زائد على الحالة الأصلية، وأما أبو رافع ويزيد بن الأصم فمثبتان النكاح في الحالة الأصلية، وينفيان هذه الحالة، وهذا مختص بمن قال: إن النكاح وقع قبل الإحرام.

قلت: وتنقيح البحث في المسألة موقوف على أن نكاح ميمونة - رضي الله عنها - مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين وقع؟ واختلفت الروايات فيه، فأخرج ابن سعد (٢): أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه قال: "تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شوال وهو حلال عام القضية، وأعرس بها بِسَرِف، وتوفيت بسرف".

قال الحافظ في "الإصابة" (٣): وذكر ابن سعد بسند له: أنه تزوجها في شوال سنة سبع، فإن ثبت صح أنه تزوجها وهو حلال؛ لأنه إنما أحرم في ذي القعدة منها.

قلت: فصحَّته غير متيقن عند الحافظ، وإن سُلِّم فيمكن أن يحمل على معنى أنه أراد تزوجها في شوال، وأرسل أبا رافع والأنصاري لخطبتها وهو الأقرب، فروى مالك (٤) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن


(١) كما قاله ابن الهمام (٣/ ٢٢٥) وعلى هذا لا يرد أن أهل الأصول من الحنفية كصاحب "نور الأنوار" (ص ٧٣) في بحث تعارض الحديثين، و"النامي على الحسامي" وغيرهما أقرّوا بأن حديث ابن عباس نافٍ. (ش).
(٢) "الطبقات الكبرى" (٨/ ١٣٣).
(٣) "الإصابة" (٤/ ٣٩٨).
(٤) "الموطأ" برقم (١/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>