للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْيريقِ، يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يكَبِّر مَعَ كُلِّ حَصَاةِ، وَيَقِفُ عند الأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيل الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَها". [حم ٦/ ٩٠، خزيمة ٢٩٥٦]

===

وهذا الذي قاله صاحب "العون" خلاف الصواب؛ لأنه على هذا التقدير لا يوافق حديث (١) ابن عمر، فإن فيه: "طاف طواف الزيارة قبل صلاة الظهر، ثم رجع إلى مني فصلَّى صلاة الظهر فيها"، وهذا يدل على أنه صلَّى صلاة الظهر بمنى، ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الزيارة بها، وأيضًا لا يوافق حديث جابر؛ فإن في حديث جابر: "ثم أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى البيت فصلَّى بمكة الظهر".

(فمكث بها) أي بمنى (ليالي أيام التشريق) وكذا في أيامها (يرمي الجمرة) أي الجمار الثلاث (إذا زالت الشمس) أي بعد زوالها (كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة) فيرمي الأولى، ثم الوسطى، ثم الثالثة الكبرى.

(ويقف عند الأولى والثانية) (٢) بعد الفرغ من رميهما (فيطيل القيامَ) أي في الأرض السهلة عندهما (ويتضرع) في الدعاء (ويومي الثالثة) أي جمرة العقبة (ولا يقف عندها) (٣) أي عند الثالثة للدعاء، بل يرجع إلى منزله.


(١) انظر: "السنن الكبرى" (٥/ ١٤٤).
(٢) وقد ورد القيام عندهما برواية سالم عن أبيه عند البخاري (١٧٥١) موقوفًا ومرفوعًا، وهو مجمع عند الأئمة الأربعة، كذا في "الأوجز" (٨/ ٣١٠). (ش).
(٣) وقد وقع ترك الوقوف عندها في رواية سالم عن أبيه موقوفًا ومرفوعًا عند البخاري (١٧٥١)، وبرواية ابن عمر (٣٠٣٢)، وابن عباس (٣٠٣٣) مرفوعًا عند ابن ماجه، وبرواية أم جندب الأزدية المارة، وحكى الإجماع على ذلك الموفق (٥/ ٢٩٢)، وابن حجر (٣/ ٥٨٢)، وهو مجمع عند الأئمة الأربعة أيضًا، وحكي الخلاف فيه للحسن البصري، كما في "الحصين الحصين" من أنه يدعو عند الجمرات كلها، فإن لم يكن شاذًّا يؤول بالدعاء بعدم الوقوف، والسر في عدم الوقوف هاهنا وقوع الدعاء في وسط العبادة أو ضيق مكان هذه الجمرة أو التفاؤل بالقبول، والجمهور على الثاني، كذا في "الأوجز" (٨/ ٣١٣، ٣١٤). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>