(٢) وقد ورد القيام عندهما برواية سالم عن أبيه عند البخاري (١٧٥١) موقوفًا ومرفوعًا، وهو مجمع عند الأئمة الأربعة، كذا في "الأوجز" (٨/ ٣١٠). (ش). (٣) وقد وقع ترك الوقوف عندها في رواية سالم عن أبيه موقوفًا ومرفوعًا عند البخاري (١٧٥١)، وبرواية ابن عمر (٣٠٣٢)، وابن عباس (٣٠٣٣) مرفوعًا عند ابن ماجه، وبرواية أم جندب الأزدية المارة، وحكى الإجماع على ذلك الموفق (٥/ ٢٩٢)، وابن حجر (٣/ ٥٨٢)، وهو مجمع عند الأئمة الأربعة أيضًا، وحكي الخلاف فيه للحسن البصري، كما في "الحصين الحصين" من أنه يدعو عند الجمرات كلها، فإن لم يكن شاذًّا يؤول بالدعاء بعدم الوقوف، والسر في عدم الوقوف هاهنا وقوع الدعاء في وسط العبادة أو ضيق مكان هذه الجمرة أو التفاؤل بالقبول، والجمهور على الثاني، كذا في "الأوجز" (٨/ ٣١٣، ٣١٤). (ش).