للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ". فَقَامَ عَبَّاسٌ - أَوْ قَالَ:

===

ينبته الله تعالى، أما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه، فالجمهور على الجواز، وقال الشافعي: في الجميع الجزاء.

واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول، فقال مالك: لا جزاء فيه بل يأثم، وقال عطاء: يستغفر، وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمة هدي، وقال الشافعي: في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة.

قال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم، إلَّا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة، كذا نقل أبو ثور عنه وأجاز أيضًا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكها، وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما، وأجازوا قطع الشوك؛ لكونه يؤذي بطبعه، فأشبه الفواسق، ومنعه الجمهور؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، والقياس مصادم لهذا النص فهو فاسد الاعتبار، وهو أيضًا قياس غير صحيح لقيام الفارق؛ فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر.

قال ابن قدامة (١): ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر من غير صنيع الآدمي، ولا بما يسقط من الورق، نص عليه أحمد: ولا نعلم فيه خلافًا.

(ولا ينفَّر صيدها) أي لا ينحى عن محله فكيف بقتله وصيده. قال النووي (٢): يحرم التنفير، وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفره عصى، تلف أو لا؟ فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا، قال: قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى.

(ولا تحل لقطتها إلَّا لمنشد) وقد تقدم البحثُ وبيانُ الاختلاف فيه في كتاب اللقطة (فقام عباس، أو) للشك من الراوي (قال) الراوي:


(١) انظر: "المغني" (٥/ ١٨٧).
(٢) انظر: "شرح النووي" (٥/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>