للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِىِّ. [م ١٤٢١، ت ١١٠٨، جه ١٨٧٠، ن ٣٢٦٠، حم ١/ ٢١٩]

٢٠٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ, قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا, وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا». [ن ٣٢٦٤، وانظر سابقه]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ.

===

وقال ابن رشد (١): العموم أولى من المفهوم بلا خلاف، لا سيما وفي حديث مسلم "البكر يستأمرها أبوها"، وهو نص في موضع الخلاف.

وقال ابن حزم: ما نعلم لمن أجاز على البكر البالغة إنكاح أبيها لها بغير أمرها متعلقًا أصلًا، وذهب ابن جرير أيضًا إلى أن البكر البالغة لا تجبر، وأجاب عن حديث: "الأيِّم أحقُّ بنفسها"، بأن الأيِّمَ من لا زوجَ له، رجلًا أو امرأة، بكرًا أو ثيبًا، لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}، وكرَّر ذكرَ البكرِ بقوله: "والبكر تستأذن" للفرق بين الإذنين، إذن الثيب، وإذن البكر. ومن أوَّل الأيم بالثيب أخطأ في تأويله. وخالف سلف الأمة وخلفها في إجازتهم لوالد الصغيرة تزويجها، بكرًا كانت أو ثيبًا، من غير خلاف.

(وهذا) أي لفظ هذا الحديث (لفظ القعنبي) دون أحمد بن يونس.

٢٠٩٩ - (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل بإسناده) أي بإسناد حديث عبد الله بن الفضل (ومعناه، قال) زياد بن سعد بلفظ: (الثِّيبُ أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها. قال أبو داود: أبوها) أي لفظ أبوها في الحديث (ليس بمحفوظٍ)، وفي النسخة على الحاشية: "هذا من سفيان".


(١) انظر: "بداية المجتهد" (٢/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>