للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ, عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَيْسَ لِلْوَلِىِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ, وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ, وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا». [ن ٣٢٦٣، حم ١/ ٣٣٤، ق ٧/ ١٦٨]

===

قال الحافظ (١): وقال البيهقي: زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة. قال الشافعي: زادها ابن عيينة في حديثه، وكان ابن عمر والقاسم و (٢) سالم يزوجون الأبكار لا يستأمرونهن، قال البيهقي: والمحفوظ في حديث ابن عباس: "البكر تستأمر"، رواه صالح بن كيسان بلفظ "واليتيمةُ تُستأمر"، وكذلك رواه أبو بردةَ، عن أبي موسى، ومحمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فدل على أن المراد بالبكر اليتيمة، قلت: وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب، انتهى.

٢١٠٠ - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس للولي مع الثيب أمرٌ، واليتيمة) البكرُ البالغةُ (تُستأمرُ، وصمتُها إقرارُها) أي: إذنها.

أخرج الدارقطني (٣) بسنده عن ابن إسحاق، حدثني صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيِّم أولى بأمرها، واليتيمةُ تُستأمرُ في نفسها، وإذنُها صُماتُها"، تابعه سعيد بن سلمة، عن صالح بن كيسان، وخالفهما معمر في إسناده، وأسقط منه رجلًا، وخالفهما أيضًا في متنه، فأتى بلفظ آخر وهم فيه, لأن كل من رواه عن عبد الله بن الفضل، وكل من رواه عن نافع بن جبير مع عبد الله بن الفضل خالفوا معمرًا، واتفاقهم على خلافه دليل على وهمه، والله أعلم.


(١) "فتح الباري" (٩/ ١٩٣).
(٢) في الأصل: "والقاسم ابن سالم"، وهو تحريف.
(٣) "سنن الدارقطني" (٣/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>