للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٧٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حبَّانَ، عن ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَسَأَلْتُهُ عن الْعَزْلِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبَايَا (١) مِنْ سَبْي الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ،

===

الشوكاني، قال: وجمعوا أيضًا بين تكذيب اليهود في قولهم: "الموؤودة الصغرى"، وبين إثبات كونه وأدًا خفيًّا في حديث جدامة، بأن قولهم: "الموؤودة الصغرى" تقتضي أنه وأد ظاهر، لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيًّا، فلا يعارض قوله: "إن العزل وأدٌ خفيٌّ"، فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلًا، فلا يترتب عليه حكم، وإنما جعله وأدًا من جهة اشتراكهما في قطع الولادة.

٢١٧٢ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز قال: دخلت المسجد) الظاهر أنه المسجد النبوي (فرأيت أبا سعيد الخدري) أي في المسجد، (فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق) وهي غزوة المريسيع، وقع ذكر تلك الغزوة في حديث عمر عند البخاري (٢): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغار على بني المصطلق، وهم غارون، وأنعامهم تُسْقى (٣) على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبق ذراريهم".

(فأصبنا سبايا من سبي العرب) أي من بني المصطلق (فاشتيهنا النساء، واشتدتْ علينا العزبةُ) أي عدم الزوجات (وأحببنا الفداءَ)، ولفظ مسلم: "ورغبنا في الفداء"، والمراد بالفداء القيمة، أي خفنا أننا إذا وطئناهن، فيحملن،


(١) في نسخة: "سبيًا".
(٢) "صحيح البخاري" رقم الحديث (٢٥٤١).
(٣) وقع في الأصل: "يستقى"، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>