للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عن الْوَليدِ بْنِ كَثيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَارِثِ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، زَادَ: "وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ حلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ". [انظر سابقه]

===

"لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم"، إلَّا إذا أضاف إلى الملك، أو إلى سبب الملك، بأن قال: كل مال أملكه فيما أستقبل فهو هدي، أو قال: فهو صدقة، أو قال: كل ما اشتريته أو أرثه، فيصح عند أصحابنا خلافًا للشافعي - رحمه الله-.

والصحيح قولنا لقوله عزَّ وجلَّ: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ} إلى قوله تعالى: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} (١)، دلت الآية الشريفة على صحة النذر المضاف؛ لأن الناذر بنذره عاهد الله تعالى الوفاء بنذره، وقد لزمه الوفاء بما عهد، والمؤاخذة على ترك الوفاء به، ولا يكون ذلك إلَّا في النذر الصحيح، انتهى.

٢١٩٢ - (حدثنا محمد بن العلاء، أنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، بإسناده ومعناه، زاد) أي محمد بن العلاء: (من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له)، وهذا تخصيص بعد تعميم، فإن قطيعة الرحم معصية كبيرة.

نقل في الحاشية عن "مرقاة الصعود": قال الخطابي (٢): يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون أراد به اليمين المطلق، فيكون معناه فلا يبر في يمينه، لكن يحنث ويكفر. والآخر: أن يكون أراد به النذر الذي مخرجه مخرج اليمين،


(١) سورة التوبة: الآية ٧٥.
(٢) "معالم السنن" (٣/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>