للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بعد الإسلام، فإذا كان تزوج الخمس في عقدة واحدة، فقد حصل نكاح كل واحدة منهن جميعًا، إذ ليست إحداهن بأولى من الأخرى، والجمع محرم، وقد زال المانع من التعرض، فلا بد من الاعتراض بالتفريق.

وكذلك إذا تزوج الأختين في عقدة واحدة؛ لأن نكاح واحدة منهما جعل جمعًا، إذ ليست إحداهما بأولى من الأخرى، والإسلام يمنع من ذلك، ولا مانع من التفريق، فيفرق، فأما إذا كان تزوجهن على الترتيب في عقد متفرقة، فنكاح الأربع منهن وقع صحيحًا؛ لأن الحر يملك التزوج بأربع نسوة، مسلمًا كان أو كافرًا، ولم يصح نكاح الخامسة لحصوله جمعًا، فيفرق بينهما بعد الإسلام.

[وكذلك إذا تزوج الأختين في عقدتين فنكاح الأولى وقع صحيحًا، إذ لا مانع من الصحة، وبطل نكاح الثانية لحصوله جمعًا، ] فلا بد من التفريق بعد الإسلام.

وأما الأحاديث: ففيها إثبات الاختيار للزوج المسلم، لكن ليس فيها أن له أن يختار ذلك بالنكاح الأول أو بنكاح جديد، فاحتمل أنه أثبت له الاختيار لتجدد العقد عليهن، ويحتمل أنه أثبت له الاختيار ليمسكهن بالعقد الأول، فلا يكون حجة مع الاحتمال مع ما أنه قد روي أن ذلك قبل تحريم الجمع (١)، فإنه روي في الخبر أن غيلان أسلم، وقد كان تزوج في الجاهلية.

وروي عن مكحول أنه قال: "كان ذلك قبل نزول الفرائض، وتحريم الجمع ثبت بسورة النساء الكبرى, وهي مدنية". وروي أن فيروز لما هاجر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "إن تحتي أختين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ارجع فطلق إحداهما"، ومعلوم أن الطلاق إنما يكون في النكاح الصحيح، فدل أن ذلك العقد وقع صحيحًا في الأصل، فدل أنه كان قبل تحريم الجمع ولا كلام فيه، انتهى.


(١) وأجاد الطحاي (٣/ ٢٥٥)، وصاحب "البدائع" (٢/ ٦٢٠) في توجيه الحديث بأنه كان قبل نزول تحريم الزيادة على الأولية، فالنكاح بما فوق الأربعة كان جائزًا إذ ذاك، فالعاشرة حينئذ كالواحدة، فصح التخيير. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>