للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

محبوسة بسبب الزوج، واستدلوا على عدم وجوب السكنى بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ}، فإنه أوجب أن تكون حيث الزوج، وذلك لا يكون في البائنة.

وأما الجواب عن حديث فاطمة فإنه رده عمر - رضي الله عنه -، وقال: "لا ندع كتاب ربنا وسنَّة نبينا لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت". وقد أنكره أسامة بن زيد، فإنه كان إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئًا رماها بما كان في يده، وكذلك أنكرته عائشة - رضي الله عنها -، فإنها قالت: ما لفاطمة من خير أن تذكر هذا الحديث، يعني قولها: "لا نفقة لها ولا سكنى".

أخرج الطحاوي (١) هذه الأقاويل، ثم روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن الناس أنكروا عليها ما تُحَدِّث به من خروجها قبل أن تحل"، وقد أنكر عمر بن الخطاب ذلك بحضرة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم ينكر عليه منهم منكر، فدل تركهم النكير في ذلك عليه أن مذهبهم فيه كمذهبه.

وخلاصة البحث في هذه المسألة أن الزوج تجب عليه نفقة زوجته، يدل على وجوبه الكتاب والسنَّة والإجماع والمعقول. أما الكتاب: فقوله عزَّ وجلَّ: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (٢)، أي على قدر ما يجده أحدكم من السعة والمقدرة، والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق؛ لأنها لا تصل إلى النفقة إلَّا بالخروج والاكتساب.

وفي حرف عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: "أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم"، وهو نص.

وقوله عزَّ وجلَّ: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (٣) أي: لا تضارُّوهن في


(١) "شرح معاني الآثار" (٣/ ٦٧ - ٦٩).
(٢) سورة الطلاق: الآية ٦.
(٣) سورة الطلاق: الآية ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>