للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الإنفاق عليهن فتضيقوا عليهن النفقة فيخرجن، أو لا تضارُّوهن في المسكن، فتدخلوا عليهن من غير استئذان، فتضيقوا عليهن المسكن فيخرجن.

وقوله عز وجلَّ: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، وقوله عزَّ وجلَّ: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (١)، وقوله عز وجلَّ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} (٢) الآية، وقوله عز وجلَّ: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٣)، قيل: هو المهر والنفقة.

وأما السنَّة: فروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهم بالمعروف"، أو قال: "يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى"، وقال لهند امرأة أبي سفيان: "خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف"، ولو لم تكن النفقة واجبة، لم يأذن لها بالأخذ من غير إذنه.

وأما الإجماع: فلأن الأمة أجمعت على هذا.

وأما المعقول: فهو أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقًا للزوج ممنوعة عن الاكتساب بحقه، فكان نفع حبسها عائدًا إليه، فكانت كفايتها عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخَرَاج بالضَّمان"، ولأنها إذا كانت محبوسة بحبسه ممنوعة عن الخروج للكسب بحقه، فلو لم يكن كفايتها عليه لهلكت، ولهذا جُعل للقاضي رزق في بيت مال المسلمين لحقهم؛ لأنه محبوس لجهتهم ممنوع من الكسب، فجعلت نفقته في مالهم، وهو بيت المال، كذا ها هنا.

واختلف العلماء في سبب وجوب هذه النفقة، قال أصحابنا: سبب وجوبها استحقاق الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها.


(١) سورة البقرة: الآية ٢٣٣.
(٢) سورة الطلاق: الآية ٧.
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>